الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الدم دم نفاس، فإن أكثر مدة النفاس أربعون يوما، وإذا رأت المرأة الطهر في مدة الأربعين، ثم عاودها الدم، فالعائد نفاس، ما دام في زمن النفاس، وانظري الفتوى رقم: 123150.
وعليه، فالواجب عليك ترك الصلاة والصوم، وسائر ما تتركه النفساء حتى تري الطهر، أو يمر أربعون يوما، وأما طهرك السابق على رؤية الدم، فطهر صحيح، كما بيناه في الفتوى رقم: 138491.
والله أعلم.