الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المقرر عندنا في شأن حكم ترويج الإعلانات، والتربح منها -سواء إعلانات جوجل، أو غيرها-: أن ذلك جائز في الأصل، إن كانت الأمور المعلَن عنها مباحة، ولم يشتمل الإعلان على محذور شرعي- من صور عارية، أو موسيقى، أو نحوها- وإلا كان محرما، وفي حالة عدم القدرة على التحكم في الإعلانات وتصفيتها، ومنع الإعلانات المحرمة، مع غلبة الظن بوجودها: فإن الإعلان حينئذ، والتربح منه، غير جائز، وانظر في بيان ما سبق، الفتوى رقم: 302275، والفتوى رقم: 242455، والفتوى رقم: 204034.
وقولك: (علما بأن أغلب مشاهدي محتوى القناة أجانب) فهذا ليس له أي تأثير على الحكم الذي سبق شرحه.
والله أعلم.