الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن كنت تقصد بحق الله في الأسطوانات الزكاة، فاعلم أن الأسطوانات إن أعدت للبيع والشراء، فهي من عروض التجارة، وعروض التجارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من الأموال، وحال عليها الحول، ومقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر.وأما حكم نسخ الأسطوانات والقسم الموجود فيها، فسبق في هاتين الفتويين: 27972، و 17339، وفي حال جواز النسخ والمتاجرة بذلك، فليست هناك نسبة لا تجوز الزيادة عليها، بل السعر الذي يتفق عليه المتبايعان قل أو كثر هو المعتبر.وأما عن الأسطوانة التي وصلتك وهي تباع بثمن مرتفع، فإن كانت مما يجوز نسخه، فلا مانع من أن تبيعها بقليل أو كثير، وإن كانت مما لا يجوز نسخه، فلا يجوز أن تبيعه بقليل أو كثير.والله أعلم.