الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن للأم الرشيدة أن تتصرف في مالها بيعا أو شراء، أو هبة، أو غير ذلك من أوجه التصرف المباح، كيفما شاءت، ولا سلطان لأبنائها أو غيرهم على مالها، فلها أن تشتري الأرض أو غيرها، وأن تهبها لمن تشاء، ولا حق لأحد في منعها من ذلك، لكن يجب عليها شرعا أن تعدل بين أبنائها في الهبة على الراجح من أقوال العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم: 6242.
وعليه، فللأم أن تشتري ما تشاء، وتهبه لأبنائها، ما دامت ستعدل بينهم فيه، وتقسمه بينهم بالسوية، فإن أبى بعض الأبناء قبول نصيبه من الهبة، فلا يؤثر امتناعهم في جواز هبة الأم لبقية الأبناء.
والله أعلم.