الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحقّ للمرأة التي يرغب زوجها في الإنجاب التحايل لمنعه دون عذر، جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب، بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعا بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض.
وإذا وجد عذر من ضرر مترتب على الحمل أو مشقة غير محتملة، ولم يأذن الزوج لها بتأخير الحمل، كان لها الحق في المصير إلى ذلك من غير علمه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه الإمام مالك والإمام أحمد وابن ماجه.
وقد نص أهل العلم على أن المرأة لها أن تمتنع من وطء زوجها إذا كان فيه ضرر عليها لكونها مريضة - مثلا - قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت إذا كان الاستمتاع في القبل... ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها، فليس له الاستمتاع بها إذن، لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف، وحيث لم يشغلها عن ذلك ولم يضرها فله الاستمتاع: ولو كانت على التنور، أو على ظهر قتب ـ كما رواه أحمد وغيره. اهـ.
ولكن لا يجوز للمرأة العدول عن الولادة الطبيعية واختيار الولادة القيصرية وسيلة لتحقيق غرضها في تأخير الإنجاب، فهنالك وسائل يسيرة مثل حبوب منع الحمل ونحوها، والولادة القيصرية تترتب عليها أضرار كثيرة -فيما نعلم- ومنها استدعاؤها عملية جراحية، فلا يلجأ لذلك لغير حاجة، وتراجع الفتوى رقم 105251.
والله أعلم.