الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالموقف عند اختلاف العلماء، قد بيناه في الفتوى رقم: 169801، وأخذ الموسوس بالأيسر، قد أوضحناه في الفتوى رقم: 181305.
وما دام هذا الشخص موسوسا، وأفتاه عالم ثقة بأن طلاقه لا يقع، فلا حرج عليه في العمل بفتواه، بل الذي ينبغي له هو العمل بفتواه؛ طردا للوساوس، وسدا لبابها.
وقد بينا في فتاوى لا تحصى كثرة، أن طلاق الموسوس لا يقع، وأنه على الموسوس ألا يلتفت إلى الوسوسة في باب الطلاق خصوصا، وإلا تكدر عيشه، وفسد حاله.
والله أعلم.