الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كلا من الوصل والفصل في الوتر صحيح, وما تفعله أفضل للسلامة من تشبيه الوتر بصلاة المغرب, كما في الفتوى رقم: 140191. والفتوى رقم: 47029. ثم إذا نويت الوتر بثلاث متصلة بدون جلوس, ثم جلست للتشهد بعد الركعة الثانية سهوا, فإذا تذكرت، فإنك تقوم للإتيان بالركعة الثالثة, ثم تسجد للسهو لأجل هذه الزيادة. ويجوز لك أيضا في هذه الحالة تغيير النية, فتتشهد وتسلم من ركعتين, ثم تأتي بالركعة الثالثة بعد ذلك. جاء في فتاوى جلسات رمضانية للشيخ ابن عثيمين: ما حكم تغيير الإمام نيته في الوتر بعد التكبير للشفع، ينوي أن يجعله ثلاثاً، ونيته عندما كبر أنه يريد أن يصلي شفعاً، ثم جعله ثلاثاً؟
الجواب: هذا لا يضر؛ لأن الشفع من الوتر، فالوتر بالثلاث، إن شئت اقسمه، وإن شئت صِلْ بعضه ببعض، يعني لك أن توتر بثلاث بتشهد واحد، ولك أن توتر بثلاث بتشهدين، وسلامين، فمثلاً: لو دخل الإنسان على أنه يريد أن يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي الثالثة؛ ولكنه نوى أن يجعلها ثلاثاً سرداً، فلا حرج، كما أن العكس جائز، لو دخل على أنه يريد ثلاثاً سرداً، ثم عاد إلى اثنتين، فلا بأس. انتهى.
وفي حال ترك سجود السهو لأجل زيادة الجلوس بعد الركعة الثانية, فهذا لا يبطل صلاتك, وراجع الفتوى رقم: 307198.
وأما دعاء القنوت في الوتر، فهو سنة عند الحنابلة طول السنة، فإذا تركه سهوا، أبيح له أن يسجد للسهو؛ إذ هذا حكم السجود لترك المسنون عندهم.
جاء في منار السبيل: [ويباح -أي سجود السهو- إذا ترك مسنوناً] ولا يسن؛ لأنه لا يمكن التحرز منه. انتهى.
ثم إنك إذا قضيت الوتر، فالمشروع لك قضاؤه على صفته عند الجمهور، وفي هذه الحال، فإنك تدعو دعاء القنوت في محله إن كنت ترى مشروعيته دائما.
وأما قضاء الوتر أربعا لمن يوتر بثلاث، فهو جائز عند بعض أهل العلم، ولم نطلع لهم على كلام بخصوص المسألة المذكورة، وانظر لبيان حكم قضاء الوتر، وكيفيته الفتوى رقم: 140017.
والله أعلم.