الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث ـ فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع ـ الأولاد ـ قال الله تعالى عن ميراث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض زوجته فهو لأولاده المباشرين ـ تعصيبا ـ دون غيرهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
ولا شيء لأولاد الابن والإخوة وابن العم وأبنائهم مع وجود الأبناء المباشرين، لأن الجميع محجوب بهم حجب حرمان وأصل التركة من ثمانية، وتصح من مائة وثمانية وعشرين، فيقسم المال على مائة وثمانية وعشرين سهما، للزوجة ثمنها: ستة عشر سهما، ولكل واحد من الأبناء أربعة عشر سهما، ولكل واحدة من البنات سبعة أسهم، وانظر الجدول:
أصل التركة | 8 | 128 |
زوجة 1 | 1 | 16 |
ابن 6 | 84 | |
بنت 4 | 28 |
والسيارة والمنزل وكل شيء يملكه الميت يدخل في التركة، فيقوم كل على حدة، ثم يقسم على الورثة إن احتمل القسمة، أو يباع ويقسم ثمنه ـ إن لم يحتملها ـ على ما ذكرنا، أو يقسم قسمة منافع، فيستغله كل وارث حسب نصيبه المذكور فكل ذلك جائز، وانظر الفتويين رقم: 63445، ورقم: 66593.
ونلاحظ أنك وضعت في بيان الورثة زوجة واحدة، وذكرت في الإضافات أن زوجة الميت الأولى والثانية تسكنان في المنزل، فإن كانتا في عصمة الميت عند وفاته أو طلق إحداهما ولم تخرج من العدة، فإنهما يشتركان في الثمن بالتساوي، وإن كان طلق إحداهما وخرجت من العدة، فإنها لا ترث، ويبقى الثمن كاملا لمن توفي عنها في عصمته. وللمزيد من الفائدة عن أحوال ميراث المطلقة انظر الفتوى رقم: 143921.
والله أعلم.