الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كل عمل بر وتقرب بطاعة عمل وهب ثوابه للميت فإن ذلك ينفعه ـ إن شاء الله ـ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 111133.
والصدقة عن الميت لا خلاف بين العلماء في انتفاعه بها، فلا حرج عليك في عمل ما ذكرت وهبة ثوابه لأبيك، وأما كون ذلك سرا أو علنا فمرد ذلك إلى المصلحة، والأصل هو إخفاء العمل إلا إن ترتب على إعلانه مصلحة راجحة؛ كاقتداء الغير ونحو ذلك، ولتنظر الفتوى رقم: 258112.
وأما فعل ذلك من زكاة المال: فلا يجوز، لأن لزكاة المال مصارف معينة بينها الله تعالى وحددها، فلا يجوز تجاوزها ووضع الزكاة في غيرها، وانظر لبيان هذه المصارف فتوانا رقم: 27006.
والله أعلم.