الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف في حكم اشتراط رب العمل على العامل ألا يعمل في غير وقت دوامه الرسمي، وهل يلزم الوفاء بذلك الشرط مطلقا أو لا؟ وقد بينا في فتاوى سابقة الخلاف في ذلك، وأشرنا فيها إلى أنه إذا كان الشرط لغرض معتبر، والتزم العامل به، فإنه يلزمه الوفاء به، وأما لو كان الشرط فيه تعنت، أو كان يذكر في العقود مطلقا للعمل به في حالات خاصة، ولا يقصد رب العمل إلزام العامل به، بل يتغاضى عنه لو خالفه العامل، ولا يحاسبه على ذلك، فلا حرج عليه حينئذ، وللمزيد من الفائدة، انظر الفتوى رقم: 210025
وأما قولك: إن أي عمل ربما يؤثر على العامل ولو كان بسيطا، فالجواب أن ما يؤثر على العامل، ولا يسمح له به نصا أو عرفا، وقد التزم في عقد العمل ألا يفعله، فليس له فعله ولو كان عملا بسيطا، ويرجع في ضابط ما منع منه إلى لوائح العمل ونظامه، ويمكن الاستفسار من ذوي الاختصاص في جهة العمل عما يمنع، وعن أسباب المنع وهل هي لغرض معتبر، فيجب الالتزام بها، أم ليست لغرض معتبر وحينئذ لا يجب الالتزام بها. ولا يمكننا تحديد العمل المؤثر، وغير المؤثر، بل مرد ذلك إلى العرف والعادة ولوائح العمل؛ كما ذكرنا.
وإذا كان عملك خارج وقت الدوام مأذونا فيه، فلا حرج عليك أن تطلب إجازة من جهة عملك، سواء قصدت بذلك إنجاز عمل خاص بك، أو غيره، ولو كانت تلك الإجازة ستؤخر بعض مهام جهة العمل، ما دامت الإجازة عن إذن منها ورضى.
والله أعلم.