الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن بينا في عدة فتاوى تحريم مس الحائض للمصحف مباشرة، وأنه لا حرج في حمله في غلاف ونحوه عند بعض الفقهاء، كما أجاز المالكية مسها المصحف لأجل التعلم، كما في الفتوى رقم: 220792، والفتوى رقم: 156779، والفتوى رقم: 241024، والفتوى رقم: 141022.
والحياء ليس عذرا في الصلاة بغير طهارة، ولا في مس المصحف، والله تعالى أحق أن يستحيى منه، وكان بإمكانك أن تستعملي المعاريض في تلك المواقف التي تشعرين فيها بالحرج لو عُلِمَ أنك حائض، وأما أن تصلي وأنت حائض، فإن هذا ذنب يستوجب التوبة إلى الله تعالى.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الحائض لا تصلي بإجماع المسلمين، ولو صلت فهي آثمة. اهـ.
وانظري الفتوى رقم: 115529 ففيها بيان خطورة الصلاة على غير طهارة.
والله تعالى أعلم.