الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن له وارث غيرهم-؛ فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن -فرضًا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لأولاده -تعصيبًا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
ولا شيء للأختين، لأنهما محجوبتان بالأبناء حجب حرمان، وأصل هذه التركة من ثمانية، وتصح من ثمانين، فيقسم المال على ثمانين سهمًا، للزوجة ثمنها: عشرة أسهم، تبقى سبعون سهمًا هي نصيب الأولاد، لكل ذكر منهم أربعة عشر سهمًا، ولكل أنثى سبعة أسهم، وانظر الجدول التوضيحي:
وأصل التركة | 8 | 80 |
زوجة 1 | 1 | 10 |
ابن 3 | 42 | |
بنت 4 | 28 |
أما السؤال الثاني: فكان ينبغي أن تكتبه تحت رقم مستقل، ولكننا نجيبك عليه مع الأول ـ إن شاء الله تعالى ـ نظرا لعلاقته به حسبما فهمنا، فإذا توفيت زوجة الرجل المتوفى، فإن جميع ما تركت -بما في ذلك نصيبها من تركة زوجها من العقار وغيره- يعتبر تركة تقسم على جميع ورثتها، ومنهم أمها، والتي لا تسقط من التركة بحال من الأحوال، فإن كان ورثها محصورين فيمن ذكرت -أولادها وأمها وإخوتها وأخواتها-؛ فإن تركتها تقسم بين أولادها وأمها دون غيرهم، وذلك على النحو التالي:
لأمها السدس -فرضًا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الأم فهو للأولاد -تعصيبًا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لإخوتها وأخواتها، لأنهم محجوبون بالأبناء حجب حرمان، وإذا توفيت أمها -التي عبرت عنها بالجدة-؛ فإن جميع ممتلكات هذه الجدة تكون تركة أيضًا -بما في ذلك نصيبها من تركة ابنتها من العقار وغيره ولو لم تستلمه في حياتها-، فيقسم الجميع على جميع ورثتها حسبما جاء في كتاب الله تعالى.
والله أعلم.