الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم تحريم استعمال الدخان لما فيه من المضار في الفتوى رقم:
1819 والفتوى رقم:
1671 كما سبق عدم جواز تعيين المدخن إماماً في الفتوى رقم:
8884 إلا أنه تصح الصلاة خلفه إذا صلى كما هو موضح في الفتوى رقم:
29087 ولا مانع من قبول دعاء المدخن إذا توافرت فيه شروط الاستجابة وانتفت عنه الموانع، لعدم وجود دليل يمنع ذلك.
والله أعلم.