الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحجاب واجب على المرأة البالغة، وقد يجب ـ في بعض الحالات ـ على الفتاة وهي دون سن البلوغ، كما ذكر أهل العلم قال الشيخ ابن عثيمين: البنت الصغيرة التي دون السبع، هذه لا حكم لعورتها، يعني تكشف وجهها، وتلبس الثوب القصير، ولا بأس، وإن كنا نرى ألا تُعَوَّد لُبس الثوب القصير، لأنها إذا لبست الثوب القصير خفَّ حياؤها إذا كَبُرَت، لكن مَن جاوزت ذلك ـ أي السبع سنوات ـ فإن النساء يختلفن، مِن النساء مَن يكون شبابها طيباً، وَلحمتها كبيرة حتى ترى مَن لها عشر سنوات تقول: هذه بالغة، فمتى تعلق النظر بها ـ بقطع النظر عن سنها ـ وجب عليها أن تحتجب. اهـ.
والمقصود أنه يجب على وليها إلزامها به، فهو المكلف بذلك، ويلحقه إثم إن لم يفعل، وهي في نفسها غير مكلفة، لكونها ليست بالغة، سئلت اللجنة الدائمة عن حكم البنات اللاتي لم يبلغن الحلم، وهل يجوز لهن الخروج من غير سترة؟ فأجابت: يجب على وليهن أن يؤدبهن بآداب الإسلام، فيأمرهن بأن لا يخرجن إلا ساترات لعوراتهن، خشية الفتنة، وتعريفًا لهن على الأخلاق الفاضلة، حتى لا يكن سببًا في انتشار الفساد. اهـ.
وإذا وجب في حقها الحجاب تعين أن يكون وفقا لمواصفات الحجاب الشرعي، كأن يكون فضفاضا ونحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 6745.
وإذا لم يجب الحجاب في حقها، واختل في لباسها شيء من الشروط السابقة، فلا حرج عليها في ذلك، والأولى أن تراعيها تعويدا لنفسها عليه.
والله أعلم.