الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كره النساء من سمات أهل الجاهلية، فهم الذين كانوا يكرهون الإناث، ويكرهون وجودهن حتى إن أحدهم إذا بشر بالأنثى: ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ {النحل: 58ـ 59}.
فكل إنسان يكره النساء ويعاملهن المعاملة السيئة ففيه شبه من أهل الجاهلية، والكره للناس لا يجوز إلا إذا كان الباعث له كفر أو معصية الشخص المكروه بشرط أن يكون الكفر أو العصيان متيقنا أو مظنونا، وأما إذا كان عصيانه موهوما أو مشكوكا، فلا يجوز البغض له، لأنه من سوء الظن، كذا قال الخادمي في بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية ـ 3ـ 91 ـ
ولكن كره جنس النساء لا يلزم منه كره جميع أفرادهن، فلا يحكم به على كره أمهات المؤمنين ولا كره الفضليات من النساء، بل يحمل على كره الجنس أو المعاصرات للكاره، ولا يحمل على جميع أفرادهن، وقد نص أهل العلم على أن من تنقص قرية ما لا يحمل ذلك على إرادة العموم المفيد لتنقيص من بها من أهل الخير، قال صاحب مجمع الأنهر: ولا غيبة إلا لمعلوم، فاغتياب أهل قرية ليس بغيبة، لأنه لا يريد به جميع أهل القرية، وكان المراد هو البعض وهو مجهول. اهـ.
والله أعلم.