الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما فعله الخال الصغير من فتح السجل التجاري باسمه، وتأجيره مقابل مبلغ شهري، لا يجوز.
وأما التهرب من الضرائب المفروضة، فينظر فيه: إن كانت مشروعة، فلا يجوز التهرب منها، وإن كانت ظالمة جائرة، فلا حرج في التحايل عليها وعدم دفعها، وانظر في تفصيل ذلك الفتويين: 59664 ، 332608 .
وأما مسألة من يلزمه دفع الضرائب: هل هو التاجر الفعلي، أم الخال الذي باسمه السجل التجاري؟
فالحكم فيها ينبني على معرفة على من تضع الدولة تلك الضرائب، وما سببها؟ وهذا لا بد فيه من مشافهة أهل العلم حيث أنتم؛ لأن ذكر افتراضات واحتمالات، قد يشعب المسألة، ويطيل البحث فيها، والمقام لا يتسع لذلك؛ لانشغالنا بالفتاوى المتراكمة لدينا.
والله أعلم.