الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أخذ المصاب لحقه ممن تسبب في إصابته أو ممن أحاله عليه جائز، سواء كان المحال عليه شركة تأمين أو مصرفًا ربويًّا؛ لأنه إنما يأخذ حقه المشروع.
أما الإثم، فإنه على من تعامل مع هذه الشركات.
وعليه، فيجوز له أن يحج بهذا المال ويتصدق ويهب، كما يتصرف في بقية أمواله الحلال، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
7899.
والله أعلم.