الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمستأجر تأجير العين المستأجرة لغيره بزيادة في الأجرة، ولا يشترط أن يكون قَبَضَ العين المستأجرة.
قال البهوتي -رحمه الله-: وتصح إجارة العين المؤجرة لغير مؤجرها، وتصح لمؤجرها بمثل الأجرة، وبزيادة على الأجرة التي استأجر بها؛ لأنه عقد يجوز برأس المال، فجاز بزيادة ولو لم يقبض المستأجر المأجور، سواء أجره لمؤجره، أو غيره؛ لأن قبض العين لا ينتقل به الضمان إليه، فلم يقف جواز التصرف عليه، بخلاف بيع المكيل ونحوه قبل قبضه. اهـ من كشاف القناع عن متن الإقناع.
لكن إذا اشترط المؤجر على المستأجر في عقد الإجارة، ألا يؤجر العين لغيره، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى صحة هذا الشرط، فلا يجوز للمستأجر تأجير العين لغيره في هذه الحال، وهذا الذي رجحناه في الفتوى رقم: 149101 فراجعها.
والله أعلم.