الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع (الأولاد)، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع؛ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الأب والزوجة، فهو للأبناء تعصيبا؛ يقسم بينهم بالتساوي.
ولا شيء للأخوات الشقيقات؛ لأنهن لا يرثن مع الأب والأبناء.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما، للزوجة ثمنها: تسعة أسهم. وللأب سدسها: اثنا عشر سهما. تبقى واحد وخمسون سهما، لكل واحد من الأبناء منها سبعة عشر سهما. وانظر الجدول:
أصل التركة | 24 | 72 |
زوجة 1 | 3 | 9 |
أب | 4 | 12 |
ابن 3 | 51 |
والله أعلم.