الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللزوجة الثمن ـ فرضًاـ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، وللبنات الثلثان ـ فرضًاـ لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، والباقي يكون للإخوة, والأخوات ـ تعصيبًاـ للذكر مثل حظ الأنثيين إن كان جميع الإخوة, والأخوات أشقاء أو لأب, فإن كان بعضهم شقيًقا, والبعض لأب, فإن الإرث خاص بالشقيق دون غيره.
وبخصوص وصية الميت لبنت ابنه المتوفى قبله، فهي نافذة إذا كانت في حدود الثلث؛ لأن بنت الابن هنا غير وارثة، فيتعين تنفيذ وصية الميت قبل قسمة التركة؛ لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.