الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستنجاء إنما يطلب لأجل إزالة أثر النجاسة الظاهرة في أحد المخرجين ـ القُبل, أو الدبر ـ بحيث يمكن أن يصلها الماء، قال النووي في المجموع: وليُعلَم أن كل ما لا يصل الماء إليه، فهو باطن ولا يثبت للفضلات الباطنة حكم النجاسة حتى تبرز، وما ظهر ثبت له حكم النجاسة، وحد ظهوره أن يصله الماء. انتهى.
وبالتالي، فإذا كنت تغسل ما ظهر في المخرج من نجاسة, فهذا يكفيك, ثم تتوضأ وتصلي.
ووجود النجاسة داخل البطن لا يوجب الاستنجاء, ولا يؤثر على صحة الوضوء, والصلاة, فالاستنجاء إنما يطلب في حق النجاسة الظاهرة في المخرج فقط ـ كما ذكرنا ـ فإذا استنجيت حتى تيقنت، أو ظننت الإنقاء فقد برئت ذمتك بذلك، ولا يلزمك بعد ذلك دخول الحمام وتفقد المحل لتنظر هل خرج شيء أو لا؟ لأن الأصل عدم خروج شيء منك، وإذا تحققت من أنه قد خرج منك ما يوجب الاستنجاء وجب عليك أن تستنجي لذلك، وإذا شككت في الوقت الذي خرج فيه هذا الخارج فإنه ينسب إلى آخر زمن يحتمل خروجه فيه، على ما بيناه في الفتوى رقم: 144325.
والله أعلم.