الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن بينا بالتفصيل الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة بما لا حاجة لإعادته هنا، وانظر الفتوى رقم: 215017.
وليس كل ما فيه نفع يدخل في حيز البدعة أو في حيز المصلحة المرسلة، بل يُنظر فيه، فإن توافرت فيه الشروط المعتبرة في المصلحة المرسلة والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 55679، عُدَّ منها.
وإن انطبق عليه حد البدعة، فهو بدعة، وراجع الفتوى رقم: 169477.
والله أعلم.