حكم المطلقة الرجعية إذا تزوجت ولم تعلم بمراجعة زوجها لها

1-4-2000 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
ما حكم المرأة التي يطلقها زوجها وهو غائب عنها ، ثم يراجعها فلا تبلغها رجعته ، وقد بلغها طلاقه فقط . فتزوجت ؟ هل زواجها الثاني صحيح وهل تفوت على الأول ؟
وجزاكم الله كل خير .

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعيا وعلمت بذلك ثم راجعها في العدة صحت رجعته لها ولا يشترط علمها بالطلاق. قال تعالى: ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً) [البقرة:228]، وقد عرف العلماء الرجعة بأنها: عود المطلقة للعصمة جبرا عليها. فإن لم تعلم بمراجعته لها وانقضت عدتها حسب ما تعتقد ثم تزوجت بزوج آخر ثانٍ ثم جاء الأول وأثبت بالبينة مراجعته لها في العدة فهي زوجته إن لم يدخل بها الثاني. وإن كان الثاني قد دخل بها فأهل العلم منقسمون إلى رأيين: 1 قال أكثرهم إنها ترد إلى الأول لأن رجعته لها قد صحت وقد تزوجت بالثاني وهي تحت الأول. ولعل هذا هو الراجح. 2 تبقى عند الثاني لأنها تحته في الحال وقد دخل بها فبطل بذلك نكاح الأول. وإن قلنا بردها للأول فعليه أن يعتزلها حتى تنقضي عدتها. والله أعلم.

www.islamweb.net