الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما المسح على النقاب الساتر للوجه، فلا يجزئ بغير شك، بل لا بد من غسل الوجه في الوضوء، باتفاق العلماء، وأما ما ستر الرأس كالخمار، فالمسح عليه إذا لبس على طهارة، جائز عند كثير من العلماء، وانظري الفتوى رقم: 115024.
فإن كنت صليت بعض الصلوات، وقد مسحت على جزء من الرأس من فوق الساتر، ففي وجوب القضاء عليك خلاف، بيناه في الفتوى رقم: 125226، ولا شك في أن القضاء أحوط، وكيفيته مبينة في الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.