الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالاتهام بالفاحشة من غير بينة ظاهرة، لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، والتجسس على الناس محرم، لا يجوز إلا لمنع منكر عند ظهور ريبة.
وعليه؛ فإن ظهرت لكم ريبة عند ساكني هذه الشقق، فيجوز لكم أن تبلغوا الجهات الرسمية عنها، لا لمجرد كلام الحارس، أو زوجته، لكن عليكم أن تبينوا للحارس وزوجته خطورة الخوض في الأعراض بغير حق.
وإذا كانا على بينة من وجود منكر، فليقوما هما بإبلاغ الجهات الرسمية.
والله أعلم.