الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نصاب الذهب والفضة إذا تملكه الشخص، وتوافرت فيه شروط الزكاة الأخرى وجب إخراج زكاتهما، وينظر في هذه الشروط الفتوى رقم:
2891.
أما إن كان الذهب والفضة حُليًّا معدًا للاستعمال، فإنه لا زكاة عليه في مذهب جمهور العلماء، كما بينا ذلك في الفتاوى رقم:
2127،
2870،
1325.
وأما الحُلي من غير الذهب والفضة كالألماس واللؤلؤ، ونحو ذلك فلا زكاة فنها إلا أن تكون للتجارة، وأما المستعمل والمُدَّخر فلا زكاة فيه.
والله أعلم.