الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الجيش جيشًا إسلاميًّا، يهدف إلى حفظ الإسلام والمسلمين، وتقوية شوكتهم على عدوهم، فلا يجوز التهرب منه لمن تعينت عليه الخدمة فيه، والتحايل على ذلك بعملية جراحية أو غيرها حرام لا يجوز. وإذا كان هذا الجيش ليس جيشًا إسلاميًّا، فلا يجوز البقاء فيه لقوله صلى الله عليه وسلم:
من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتله جاهلية. رواه
مسلم.
ولا حرج على من اضطر للخلاص من هذا الجيش إلى إجراء عملية جراحية أو نحو ذلك إذا كان لا يترتب عليها ضرر، ويغلب على الظن نجاحها، وكذلك إذا كان ضررها أقل من ضرر بقائه في هذا الجيش كأن يغلب على ظنه أنه متى ما بقي في هذا الجيش يتعرض للقتل أو يؤمر بقتل نفس معصومة أو يعاون على ذلك، ونحو ذلك من المفاسد الراجحة عملاً بقاعدة: ارتكاب أخف الضررين، وفعل أهون الشرين، هذا إذا تعينت الجراحة الطبية طريقًا للخلاص من هذا الجيش.
أما إذا كان يمكن الخلاص منه بما لا ضرر فيه أو بما هو أخف ضررًا من هذه العملية فلا يجوز الإقدام عليها، إلا إن كان محتاجًا إليها فعلاً.
وراجع للأهمية الفتوى رقم:
11290، والفتوى رقم:
15847.
والله أعلم.