الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن له وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجة، يقسم بين الأولاد -تعصيبا- للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما، للزوجة ثمنها: تسعة أسهم، تبقى ثلاثة وستون سهما، هي نصيب الأولاد؛ لكل واحد من الذكور أربعة عشر سهما، ولكل واحدة من الإناث سبعة أسهم.
وانظر الجدول:
أصل التركة | 8 | 72 |
زوجة 1 | 1 | 9 |
ابن 3 | 42 | |
بنت 3 | 21 |
والله أعلم.