الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمل في محل الإنترنت لا يجوز إلا إذا كان مضبوطًا بالضوابط الشرعية، فلا يجوز للمسلم أن يجعل محله وكرًا للفساد ووسيلة للاطلاع على ما حرم الله، ومكانًا يختلط فيه الرجال الأجانب بالنساء وتحصل فيه الخلوة المحرمة. وقد سبقت الإجابة على حكم فتح مقهى لشبكة المعلومات (الإنترنت) في الفتوى رقم:
3024، نحيل إليها السائلة الكريمة.
وأما عن عمل المرأة في هذه المحلات أو غيرها فنحيل السائلة الكريمة إلى جوابه في الفتوى رقم:
5181.
وبخصوص استمرارها في هذا العمل الذي فيه هذه المخالفات الشرعية فإنه لا يجوز لها ذلك؛ إلا إذا غيرت هذا المنكر وسيطرت على محلها بالفعل وضبطت أموره بالضوابط الشرعية الواردة في الفتوى رقم:
3024.
وهي باختصار:
- عدم الاطلاع على المناظر المحرمة.
- وعدم الاختلاط والخلوة بين الرجال والنساء الأجنبيات.
- وعدم تضييع أوقات الصلاة.
والله أعلم.