الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك تلفظ بطلاقك مدركاً مختاراً فقد وقع طلاقه، لكن إذا أنكر الزوج الطلاق ولم يكن لك بينة ـ وهي شاهدا عدل ـ فالقول في القضاء قول الزوج، قال ابن قدامة رحمه الله: إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها، فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق؛ إلا أن يكون لها بما ادعته بينة، ولا يقبل فيه إلا عدلان.
وإذا كان طلاقه لك دون الثلاث فمن حقه مراجعتك قبل انقضاء عدتك من غير اشتراط رضاك أو علمك.
والخلاصة أن ثبوت الطلاق الذي سمعته يحتاج إلى بينة، وأنه على افتراض ثبوته لا يمنع الزوج من الاستمرار على حاله معك كزوج ما دام هذا الطلاق هو الأول أو هو الثاني.
والله أعلم.