الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، والذي فهمناه من سؤالك أنّ الرجل يعطيك المال لتشتري له السلعة فتشتريها، ثم تعطيها له وتزيد في ثمنها الحال، ليكون كثمن التقسيط، فتأخذ لنفسك فرق ثمن الحال والتقسيط، دون علم الرجل، فإن كان الحال هكذا فهذا محرم غير جائز، فأنت وكيل عن الرجل لا يجوز أن تزيد عليه في الثمن الذي تشتري به السلعة، إلا إذا اتفقت معه على أجرة معلومة للوكالة، فلك أخذ هذه الأجرة فقط، وراجع الفتويين رقم: 126817، ورقم: 45996.
وإن كان الأمر على خلاف ذلك فبينه لنا، لنتمكن من إجابتك إجابة دقيقة.
والله أعلم.