حكم من قال: لم تعودي زوجتي

23-1-2017 | إسلام ويب

السؤال:
وقع خلاف مع زوجتي فتركت البيت بعد ذهابي إلى العمل، فكانت ردة فعلي بعدما اتصلت بها أن قلت لها: لم تعودي زوجتي، فهل هذا يعد طلاقا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه العبارة ليست صريحة في الطلاق، ولكنها كناية تحتمل الطلاق وغيره، قال أبو الخطاب رحمه الله: فإنْ قال: لَسْتِ لِي بامرأَةٍ، فَهُوَ كِنَايةٌ، نَصَّ عليهِ.

فإن كنت نويت بهذه العبارة إيقاع الطلاق فقد وقع، وإذا وقع وكان دون الثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.

أمّا إذا كنت لم تنو بها الطلاق ولكن نويت غيره، فلم يقع بها طلاق، ولا يلزمك بها شيء فيما بينك وبين الله، وأنت موكول إلى دينك وأمانتك في هذا الأمر، قال البهوتي رحمه الله: ولا يقع بكناية ولو كانت ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة للفظ، لأنه موضوع لما يشابهه ويجانسه فيتعين ذلك لإرادته له، فإن لم ينو لم يقع إلا حال خصومة أو حال غضب، أو حال جواب سؤالها، فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية، ولو لم ينوه، للقرينة، فلو لم يرده في هذه الأحوال أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل منه حكما، لأنه خلاف الظاهر من دلالة الحال، ويدين فيها بينه وبين الله تعالى. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net