الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يتعلق بالبحث المذكور قد تكلمنا عنه في الفتوى رقم: 178567.
وأما إجماع المذاهب على النقض بهذه الرطوبات: فنقله العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ نفسه حيث قرر في الشرح الممتع أنه لا يعلم قائلا بعدم النقض إلا ابن حزم، وهذا كاف في الموضوع.
وهذه الرطوبات خارجة من السبيل فحكمها حكم كل خارج من السبيل وهو نقض الوضوء بها، وقد حكى ابن قدامة في المغني الإجماع على نقض الوضوء بالخارج المعتاد من السبيلين كالبول والغائط ونحوهما، ورطوبات الفرج في معنى ذلك.
ومن ثم؛ فالذي نقرره دائما في فتاوانا هو نقض الوضوء بها كما هو قول عامة العلماء، خلافا لابن حزم ومن وافقه من المعاصرين، ونقرر كذلك أنها طاهرة غير موجبة للاستنجاء، ولتنظر الفتوى رقم: 110928.
وأما ضابط السلس: فقد بيناه في الفتوى رقم: 119395.
كما بينا في الفتوى رقم: 136434، أن من كان حدثه مضطربا بأن كان يتقدم تارة ويتأخر أخرى وينقطع تارة ولا ينقطع أخرى ويطول تارة ويقصر أخرى، فحكمه حكم صاحب السلس.
وبه تتبينين أن الأمر يسير بحمد الله، وأنه إن كان ينطبق عليك حد صاحب السلس فتوضئي بعد دخول الوقت وصلي بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت.
والله أعلم.