الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا رأيت دمًا على ما ذكرت قبل موعد الحيض بأسبوع، فإنه يعد حيضًا؛ لأنه دم يصلح أن يكون حيضًا؛ إذ مجموعه مع ما بعده من الدم، وما يتخللهما من نقاء لا يزيد على خمسة عشر يومًا، ولا تعدين مستحاضة إلا إذا رأيت الدم في غير زمن الحيض، وانظري لبيان ضابط زمن الحيض الفتوى رقم: 118286.
ولبيان حكم الدم العائد انظري الفتوى رقم: 100680.
وعلى هذا؛ فإذا رأيت هذه الإفرازات المدممة، فدعي الصلاة، والجماع، وسائر ما تدعه الحائض، فإذا انقطعت ورأيت الجفوف، فقد طهرت، ووجب عليك أن تغتسلي، وجاز لك الجماع، ولك جميع أحكام الطاهرات، ثم إذا عاودك الدم عدت حائضًا، ما دام هذا في زمن الإمكان كما ذكرنا، والطهر الذي يكون في أثناء الحيض طهر صحيح، فيجب الاغتسال عند رؤيته، وللمرأة في أثنائه جميع أحكام الطاهرات، على ما هو مفصل في الفتوى رقم: 138491.
وبمجرد رؤية الجفوف بأن تدخل القطنة، فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة يحكم بحصول الطهر، ويجب الغسل، وإذا رأيت الطهر ثم عاد الدم، فالحكم هو ما ذكرنا إذا رأيته في زمن الحيض.
وأما إن كان ما يعاودك صفرة، أو كدرة، فإنها لا تعد حيضًا بعد حصول ا لطهر، وانظري الفتوى رقم: 134502.
وغسل الجنابة لا يختلف عن غسل الحيض عند الجمهور، وعند الحنابلة فإنه يجب على المرأة أن تنقض شعرها في غسل الحيض دون الجنابة.
وعلى كل حال؛ فمذهب الجمهور أن الواجب هو إيصال الماء إلى أصول الشعر، سواء كان ذلك بوضع رأسك تحت الدش أم بأخذ حثيات بيدك، وصبها على رأسك.
والله أعلم.