الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور الفقهاء على أن الدين يخصم من الزكاة، ثم يزكى ما بقي بعد ذلك إن كان يبلغ النصاب، وعند المالكية تفصيل حسن، وهو وجوب الزكاة إن كان عندك عرض يمكن أن يجعل في مقابلة الدين، وإلا فلا زكاة عليك، وراجع في أقوال أهل العلم في خصم الدين من الزكاة الفتوى رقم: 124533.
وعلى ذلك، فلينظر السائل كل عام هجري في وقت حلول الحول، إلى قدر رأس ماله المستثمر وأرباحه معا، وليخصم منه قدر ما بقي عليه من الدين، وما بقي فليخرج زكاته إن كان يبلغ النصاب، وإن كان لدى السائل مال آخر لا تجب فيه الزكاة ولا يحتاج إليه في حاجاته الضرورية، فليجعله مقابل الدين، ويخرج زكاة ما يقابله من ماله المستثمر.
والله أعلم.