الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقول الفصل في مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الشرعية، فلا تكفي فيها الفتوى، فالقاضي الشرعي يمكنه أن يستمع لطرفي النزاع، ويطلب البينات، ويستفصل فيما قد يحتاج إلى استفصال، هذا بالإضافة إلى أن حكم القاضي ملزم، ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.
ولا تصح الرجعة بمجرد ما ذكر من تبادل الصور، وعبارات الحب والغزل، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة، راجعي الفتوى رقم: 54195.
ويملك الزوج رجعة زوجته من غير إذنها، أو رضاها ما كانت في العدة، قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة:228}، فإذا انقضت عدتها، لم يكن له رجعتها إلا برضاها، وبعقد جديد. ولمعرفة أنواع العدة، راجعي الفتوى رقم: 28634. وبخصوص اختلاف الزوجين في أمر الرجعة، راجعي الفتوى رقم: 75493.
والصداق حق للزوجة، المقدم منه والمؤخر، قال تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً {النساء:4}، فليس للزوج أن يأخذ من الزوجة شيئا منه بغير رضاها، ثبت في مسند أحمد عن أسماء -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
وقد ذكرنا لك هذه الأحكام للفائدة، وإلا فإننا نؤكد على ضرورة الرجوع إلى القضاء الشرعي. وإن كان زوجك قد أقر أمام القاضي في ( أبو ظبي ) أنه لم يرتجعك بعد العدة، فيمكنك أن تطلبي من المحكمة مكتوبا يتضمن هذا الإقرار.
والله أعلم.