الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المغتاب على أقسام:
الأول: أن يكون كافراً، فهذا لا حرمة له.
والثاني: الفاسق المجاهر، فتجوز غيبته فيما جاهر به.
والثالث: من عدا ذلك، فلا تجوز غيبتهم إلا إذا كانت في ذلك مصلحة، وقد تقدمت أجوبة فيها ذكر الحالات التي تجوز فيها الغيبة، فراجع مثلاً الفتاوى التالية:
17373،
31883،
17592.
والله أعلم.