الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالإجماع ليس نوعا ولا رتبة واحدة، بل منه القطعي، ومنه الظني، ومخالفة كل نوع، لها حكمها الخاص، فليس من خالف حكما مقطوعا بالإجماع عليه، كمن خالف حكما يُحتمَل فيه ذلك احتمالا غالبا. وراجع في ذلك، وفي بيان معنى الإجماع ومنزلته، وحكم مخالفته، الفتوى رقم: 28730. وراجع فيما يخص الإجماع على تحريم المعازف، وهل هو قطعي أم ظني؟ الفتوى رقم: 261838.
والله أعلم.