حكم نسبة المولود إلى الزاني لو تزوج بمن زنى بها قبل ولادته

21-2-2017 | إسلام ويب

السؤال:
لقد كنت على علاقة غير شرعية مع شخص, ونتج عن ذلك حمل. والآن تبت إلى الله، وتحجبت، وعمر الجنين 4 أشهر، واتفقنا أنا والشخص بأن نتزوج قبل ميلاد الطفل، وقال لي: لن نتزوج إلا بعد أن نعرف إذا كان زواجنا بعد الزنا حلالا أم حراما، بالرغم من التوبة من الطرفين؟
وهل إذا تزوجنا سيحسب الطفل شرعيا؟
المرجو الرد؛ لأن بالي مشغول، وقلقة على حملي.
وأرجو من الله المغفرة.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد أحسنت بتوبتك إلى الله عز وجل، والواجب عليك الحذر من التساهل في أمر العلاقات غير الشرعية، وما قد يترتب عليها من خلوة محرمة، ونحو ذلك؛ فإنها من أعظم أسباب الفتنة، والوقوع في المحظور. وراجعي لمزيد الفائدة، الفتاوى أرقام: 30003، 12928، 1208.

وهنالك خلاف كبير بين الفقهاء في حكم نكاح الزاني بمن زنى بها، قبل استبرائها، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 50045، والأولى عدم نكاحها حتى تضع حملها. وعلى كل تقدير، لا يلحق نسب الولد بالزاني، بل ينسب إلى أمه، إلا إذا استلحقه الزاني فإنه يلحق به، في قول بعض الفقهاء، والفتوى عندنا على خلافه، وانظري الفتوى رقم: 101965.

والله أعلم.

www.islamweb.net