الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شرع في الصلاة ثم طرأ عليه ما ينقض الوضوء أو تذكره في أثنائها، فإنه يقطع صلاته لبطلانها ويستأنفها بعد إعادة طهارته، وذلك لما رواه
البخاري عن
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ.
ولمعرفة نواقض الوضوء نحيلك إلى الفتوى رقم:
1795.
وعلى هذا، فما فعله هذا الشخص من إعادة الصلاة هو الصواب لبطلان صلاته التي دخلها من غير طهارة.
والله أعلم.