توفي عن خمس بنات وأختين شقيقتين وأبناء أخ شقيق

26-2-2017 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن أخ شقيق) العدد 4
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 5
(أخت شقيقة) العدد 2

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللبنات الثلثان ـ فرضًا ـ لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.

والباقي تأخذه الأختان الشقيقتان ـ تعصيبًا ـ لأن الأخوات مع البنات يرثن بالتعصيب، قال ابن عاصم في تحفة الحكام:

والأخوات قد يصرن عاصبات        إن كان للهالك بنت أو بنات.

ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق؛ لوجود الأختين الشقيقتين، وتقسم التركة على ثلاثين سهمًا: للبنات الخمس الثلثان ـ عشرون سهمًا ـ لكل بنت أربعة أسهم, وللأختين الشقيقتين عشرة أسهم، لكل واحدة منهما خمسة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

www.islamweb.net