الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر السائل عن نفسه في سؤال آخر ما يفيد أنه مصاب بالوسواس القهري، ونخشى أن يكون لذلك أثر في فهم الواقع ووصفه، وطريقة عرض السؤال، هذا أولا.
وثانيا: لم يذكر السائل وجه خطأ والده في إخراج الزكاة، سواء في السعودية أو بعد استقراره في مصر! ونخشى أن يكون الخطأ من السائل نفسه في تقدير الوضع وتوصيفه! وعلى ذلك، فإننا لا نسلم بكون ما أخرجه الوالد زكاةً لماله لا يجزئه، بل قد يكون صحيحا مجزئا، ولمعرفة ذلك ننصحك أن تشافه أحدا من أهل العلم لاستيضاح الحال وتفصيل البيان،
والذي يمكننا ذكره هنا أن معرفة النصاب في السنين الماضية، وكذلك قدر المال الواجب زكاته، إذا لم يستطع المرء تعيينه على وجه الدقة، فإنه يجتهد ويعمل بغالب ظنه في الأمرين، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات، فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. انتهى.
ثم ننبه على أن إخراج الزكاة الأصل أن يكون من نفس عملة المال، ويجوز إخراجها بعملة أخرى بقيمتها الحقيقية في وقت الإخراج، وتضم العملات النقدية المختلفة بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فإن وجبت في الذمة ثم تغيرت القوة الشرائية للعملة، فلا يؤثر ذلك في الحكم، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 19941، 33383، 37810، 331519.
وراجع في كيفية إخراج الزكاة التي تأخر إخراجها لعدة سنوات، الفتوى رقم: 121528.
وأما الذهب عيار 21 فليس ذهبًا خالصًا، وطريقة معرفة الخالص منه تكون بضرب عدد الجرامات في 21، وقسمة الناتج على 24، وانظر الفتوى رقم: 285526.
والله أعلم.