الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه أما بعد :
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الربع فرضا؛ لعدم وجود فرع وارث، قال الله تعالى { ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ... } النساء : 12، ولأخته من الأم السدس فرضا؛ لقول الله تعالى في نصيب الواحد من ولد الأم: { ... وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ... } النساء : 12، والباقي للأخ والأخوات من الأب، تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة التي في آخر سورة النساء: { ...وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176.
فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، للزوجة رُبُعُهَا، ثمانية عشر سهما، وللأخت من الأم سدسها، اثنا عشر سهما، وللأخ من الأب أربعة عشر سهما، ولكل أخت من الأب سبعة أسهم، وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 12 * 6 | 72 |
---|---|---|
زوجة | 3 | 18 |
أخت من الأم | 2 | 12 |
أخ من الأب 4 أخوات من الأب |
7 |
14 28 |
والله تعالى أعلم.