الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن شروط جواز المسح على الخفين والجوربين، وما في معناهما، أن يلبسهما الشخص على طهارة كاملة؛ لحديث المغيرة -الثابت في الصحيح- وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم له: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين.
وعليه؛ فإن تيقنت خروج هذا السائل منك قبل إتمام لبس الجوربين، فقد انتقضت طهارتك، ولم يجز لك ابتداء المسح عليهما، بل لا بد من غسل قدميك في وضوء صحيح، ثم تلبسهما بعد ذلك، وتستبيح المسح عليهما.
وأما إن كان خروج هذا السائل أمرا مشكوكا فيه، وكان مجرد وهم، أو وسوسة، فلا تلتفت إلى هذا الوهم؛ إذ الأصل عدم خروج شيء منك، ويجوز لك والحال هذه، ابتداء المسح على هذين الجوربين.
والله أعلم.