الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصلاة في هذا المسجد جائزة، لا حرج فيها، وترك الإمام الراتب غيره يصلي، لا حرج فيه ما دام هذا يحصل بإذن الإمام.
وأما الصلاة خلف من يخل بأحكام التجويد، فحكمها مبين في الفتوى رقم: 252151.
وأما الخطأ في الإعراب: فإن كان يحيل المعنى في الفاتحة، لم يجز الاقتداء بهذا الشخص، وإن كان في غير الفاتحة، أو كان لا يحيل المعنى فيها، فالصلاة صحيحة، وراجع الفتوى رقم: 113626، ورقم: 136134.
والله أعلم.