الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه الأمور يرجع الحكم فيها لبنود العقد الموقع بين الشركة والعامل، فإن لم يكن فيه نص على حكم هذه النقطة بخصوصها، فإنه يرجع فيها إلى العرف السائد المطرد فيها.
ويُنزَّل منزلتَه: قانون العمل؛ فإنه يعتبر بمنزلة العرف المعمول به، فبنوده ـ إن لم ينص العقد الخاص على خلافها، ويحصل التراضي على ذلك ـ تكون ملزمة للطرفين، والقاعدة أن المعروف عرفًا، كالمشروط شرطًا، وراجع في ذلك الفتويين: 62773، 133606.
والله أعلم.