الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فزوجته الأولى التي طلقها، ليس لها نصيب من تركته؛ لأنها لم تكن زوجةً له عند موته، فلا شيء لها من الميراث.
وزوجته الثانية التي ماتت بعده، لها نصيب من الميراث، وموتها لا يُسْقِطُ حقها فيه، وإنما ينتقل حقها بموتها إلى ورثتها.
والذي فهمناه من كلامك، أن جدك توفي عن زوجة ( وهي وطفة ) وابنين ( وهما موسى، وباجس على اعتبار أن باجس اسم ذكر كما نظن ) وابنة ( وهي فتحية) ، فإذا كان الأمر كذلك، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12، والباقي للابنين والبنت تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 ، فتقسم التركة ( المبلغ المذكور) على أربعين سهما، للزوجة ثمنها، خمسة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهما، وللبنت سبعة أسهم، ونصيب زوجته يقسم بين ورثتها كما ذكرنا، وهذه صورة المسألة:
الورثة / أصل المسألة | 8 * 5 | 40 |
---|---|---|
زوجة | 1 | 5 |
ابنان بنت |
7 |
28 7 |
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً، وشائك للغاية، وبالتالي فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله تعالى أعلم.