الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فرهن الصكوك لا حرج فيه، وفق ما جاء في المعايير الشرعية، إذ جاء فيها:
"4/1 يجوز رهن ما يجوز شرعاً إصداره، والتعامل فيه من الأوراق المالية، والصكوك، مثل: الصكوك الإسلامية، وأسهم المؤسسات المالية الإسلامية، ومن ذلك أسهم الشركات التي أصل نشاطها حلال. ...
4/2 يجوز رهن صكوك المنافع، وهي التي تمثل حصة مشاعة في منافع أعيان معينة، أو أعيان موصوفة في الذمة..."
وأما ما سألت عنه حول الزكاة: فما تستهلكه من العائد في دفع الأقساط قبل وجوب الزكاة، لا زكاة عليك فيه، وأما قيمة الصك، فينظر إليها كل حول وتزكى.
وأما بخصوص الدين -أقساط السيارة- فإن كان يستغرق النصاب، أو ينقصه، فلا زكاة في قيمة الصك، إلا إن كانت لديك أموال أخرى فاضلة عن كفايتك، فتجعل في مقابل الدين، وتزكي ما عندك من مال، وراجع الفتوى رقم: 287716.
ولا يؤثر كون تلك الصكوك مرهونة للبنك؛ لأن الرهن لا يمنع الزكاة عند الجمهور، ومنهم الشافعية والحنابلة، وذهب الأحناف إلى عدم وجوب الزكاة في المال المرهون؛ لعدم تمام الملك، والقول الأول هو الراجح، لأنه مال من ماله لم تنتقل ملكيته عنه، وراجع الفتوى رقم: 138672.
والله أعلم.