سبب منع استخدام البرامج المنسوخة
14-7-2003 | إسلام ويب
السؤال:
لقد تم الإجابة على سؤالي رقم 77468 في الموقع، ولكن هل هذه الفتوى على الكمبيوترات المستخدمة للبرامج التي بدون رخصة في البيت، ولا يتم عليها التفتيش من جهة المصنفات لأنه لا يجوز دخول البيت، وهل الفتوى كانت معتمدة على عملية الكسب المادي أم حقوق الفكرية فقط؟ ما حكم الأموال التي أخذتها وصرفتها مع العلم بأن معظم الشركات تشتغل بدون رخصة، ومع العلم بأن صاحب هذه البرامج قد اكتسب ماديا كثيرا، وهو الرجل الثاني من حيث الغنى في العالم، أرجو الإجابة سريعا حتى أقرر استمراري في الشركة.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز استخدام البرامج التي لا يسمح أهلها باستخدامها إلا بإذنهم، سواء كان هذا الاستخدام في شركة تخضع للمراقبة أو في بيت أو غير ذلك، وسبب المنع هو التعدي على الحقوق المالية للآخرين دون رضاهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وغيره. ومثل المسلم الذمي والمستأمن والمعاهد.
وإذا انضاف إلى الاعتداء على الحقوق المالية نسبة هذه الشركة أو الشخص ما في هذه البرامج من جهود إلى نفسه، فقد تعدى على الحقوق المعنوية أو الفكرية فيكون الإثم أعظم.
وأما المال الذي حصلت عليه نتيجة هذا العمل وصرفته فلا شيء عليك فيه، وأما ما بقي منه في حوزتك فتخلص منه بصرفه في المصالح العامة.
والله أعلم.