الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا ابنته وأخته من الأب وعمَّه شقيقَ أبيه، فإن للبنت النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.
والباقي للأخت من الأب ـ تعصيبا ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن. والحديث في البخاري من حديث هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ.
ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي, قال صاحب الرحبية:
والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات.
ولا شيء للعم الشقيق، لأنه محجوب بالأُخْتِ العَاصِبَةِ حجب حرمان، فتقسم التركة على سهمين، للبنت سهم واحد، وللأخت من الأب السهم الباقي، وهذه صورتها:
الورثة | 2 |
---|---|
بنت | 1 |
أخت من الأب | 1 |
والله أعلم.